ملخص
عمِل المُشرِّع الضريبي على مكافحة التصرفات الصورية التي يمكن أن يجريها المكلفون على دخولهم تهرباً من العبء الضريبي؛ وذلك بمنح الإدارة الضريبة القدرة على إهدار مثل هذه التصرفات، ضمن المادة (20) من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (34) لسنة 2014 الحالي، إلّا أن المشرع – في الوقت ذاته- وقع في مفارقة تشريعية؛ عندما عمل على إيراد نصوص أخرى تتضمن ثغرات تمكّن المكلفين من الالتفاف عليها، مما جعلها تشكل بيئة خصبة تدفعهم إلى مثل هذه التصرفات بسبب التباين في احتساب العبء الضريبي بين مكلفين متماثلين في الأعباء والدخول. ويبدو ذلك جليا من خلال استقراء الأحكام القانونية الناظمة للتباين في احتساب الإعفاءات العائلية الواردة في المادة التاسعة من هذا القانون، ولعل أفضل السبل لمعالجته تكمن في العودة إلى الأسلوب الذي كان معمولا به وفق قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 مع توسيع مساحة الإعفاءات العائلية بشكل يجنب المكلفين اللجوء لمثل هذا التصرفات.
ومن الثغرات القانونية التي تسهل التصرفات الصورية أيضاً الآلية الجديدة في محاسبة الشركات الصغيرة سواء من خلال مساواتها بنسب الخضوع للعبء الضريبي مع الشركات الكبيرة - رغم التفاوت في الدخول بينهما- أو من خلال عدم مساواتها مع المؤسسات الفردية المماثلة لها دخلا ونشاطا ، مما يشكل صورة من صور عدم العدالة الضريبية التي تدفع المكلفين لإجراء بعض التصرفات الصورية، مستغلين بعض الثغرات التشريعية في القانون الجديد. منوهين الى ضرورة معالجة آلية احتساب العبء الضريبي للشركات الصغيرة بما يحقق العدالة بينها وبين المؤسسات الفردية، من جهة، وبينها وبين الشركات الكبيرة من جهة أخرى.
الكلمات الدالة: التصرفات الصورية، قانون ضريبة الدخل الأردني.