Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/752
Full metadata record
DC Field
Value
Language
dc.contributor.author
ياسين القضاة
-
dc.contributor.author
ياسين محمد الجبوري
-
dc.date.accessioned
2016-10-17T07:52:40Z
-
dc.date.available
2016-10-17T07:52:40Z
-
dc.date.issued
2014-04-17
-
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/123456789/752
-
dc.description.abstract
مُلخَّص
الوفاء هو قيام المدين بتنفيذ التزامه في مواجهة دائنه على الوجه الذي تم الاتفاق عليه بينهما، أو على الوجه الذي تم تحديده بموجب القانون، بحيث يتسلم الدائن ذات الشيء المتفق عليه، باعتباره محلاً للوفاء استناداً إلى القاعدة التي تحكم المحل والقاضية بالوفاء بذات الشيء المستحق، وهنا يمكن القول بأن الأصل هو إمكانية الدائن في إجبار مدينه على الوفاء بالشيء المستحق ذاته، لا الوفاء بشيء آخر بديل.
غير أن مبدأ الوفاء بالشيء المستحق ذاته يمكن أن يزول مفعوله بتأثير العديد من المبادئ القانونية والاتفاقية، والتي أطلقنا عليها الاستثناءات الاتفاقية والقانونية، التي ثؤثر على مبدأ الوفاء بالشيء المستحق ذاته وتجعل من إجبار الدائن على قبول الوفاء بغير الشيء المستحق ذاته أمراً ممكناً، بحيث يتم الوفاء للدائن وفاءً بديلاً رغم أن محل الالتزام هو شيء أو عمل آخر مختلف.
Abstract
Payment means that the debtor must perform his obligation toward the creditor in away that they have agreed upon, or in a way that has been fixed by the provision of law. Nevertheless, the method of payment may be challenged by many legal and conventional exceptions, which may make payment with other ways rather than the agreed upon. Therefore, the creditor may be obliged to accept alternative payment even though this might be different from what was agreed upon.
en_US
dc.title
مدى جواز إجبار الدائن على قبول الوفاء بغير الشيء المستحق ذاته في القانون المدني الأردني