DSpace Collection:http://hdl.handle.net/123456789/7322024-03-28T12:22:30Z2024-03-28T12:22:30Zمدى جواز إجبار الدائن على قبول الوفاء بغير الشيء المستحق ذاته في القانون المدني الأردنيياسين القضاةياسين محمد الجبوريhttp://hdl.handle.net/123456789/7522016-10-17T07:52:40Z2014-04-17T00:00:00ZTitle: مدى جواز إجبار الدائن على قبول الوفاء بغير الشيء المستحق ذاته في القانون المدني الأردني
Authors: ياسين القضاة; ياسين محمد الجبوري
Abstract: مُلخَّص
الوفاء هو قيام المدين بتنفيذ التزامه في مواجهة دائنه على الوجه الذي تم الاتفاق عليه بينهما، أو على الوجه الذي تم تحديده بموجب القانون، بحيث يتسلم الدائن ذات الشيء المتفق عليه، باعتباره محلاً للوفاء استناداً إلى القاعدة التي تحكم المحل والقاضية بالوفاء بذات الشيء المستحق، وهنا يمكن القول بأن الأصل هو إمكانية الدائن في إجبار مدينه على الوفاء بالشيء المستحق ذاته، لا الوفاء بشيء آخر بديل.
غير أن مبدأ الوفاء بالشيء المستحق ذاته يمكن أن يزول مفعوله بتأثير العديد من المبادئ القانونية والاتفاقية، والتي أطلقنا عليها الاستثناءات الاتفاقية والقانونية، التي ثؤثر على مبدأ الوفاء بالشيء المستحق ذاته وتجعل من إجبار الدائن على قبول الوفاء بغير الشيء المستحق ذاته أمراً ممكناً، بحيث يتم الوفاء للدائن وفاءً بديلاً رغم أن محل الالتزام هو شيء أو عمل آخر مختلف.
Abstract
Payment means that the debtor must perform his obligation toward the creditor in away that they have agreed upon, or in a way that has been fixed by the provision of law. Nevertheless, the method of payment may be challenged by many legal and conventional exceptions, which may make payment with other ways rather than the agreed upon. Therefore, the creditor may be obliged to accept alternative payment even though this might be different from what was agreed upon.2014-04-17T00:00:00Zالحدّ الأدنى لسنّ المسؤولية الجزائية في التشريعين: الأردني والبريطاني* موفق المحاميد * *نصر أبو عليمhttp://hdl.handle.net/123456789/7512016-10-17T07:50:47Z2014-06-30T00:00:00ZTitle: الحدّ الأدنى لسنّ المسؤولية الجزائية في التشريعين: الأردني والبريطاني
Authors: * موفق المحاميد * *; نصر أبو عليم
Abstract: مُلخَّص
ينطلق هذا البحث من التركيز، بشكل أساسي، على سن ابتداء المسؤولية الجزائية بالنسبة للأحداث في التشريعين: الأردني والبريطاني، حيث اتجهت معظم التشريعات، بخلاف بريطانيا، إلى رفع السن الدنيا لبدء المسؤولية الجزائية للأحداث، وإقامة قرينة حول عدم التمييز خلال فترة عمرية معينة، بحيث لا يمكن ملاحقة الحدث خلالها استناداً إلى إقامة قرينة قاطعة، أو قرينة بسيطة على عدم المسؤولية الجزائية يمكن إثبات عكسها، مما يقتضي منا التعرض إلى بيان القواعد الدولية التي تحكم الحد الأدنى للمسؤولية الجزائية للأحداث، موقف التشريعات محل الدراسة من قرينة عدم التمييز.
Abstract
This research discusses the Minimum Age of Criminal Responsibility (MACR) in both Britain and Jordan. It comes as a reaction to many countries' (except UK) agreement to raise juveniles MACR and offer a refutable or irrefutable presumption of criminal responsibility that covers a certain age phase during which juvenile cannot be prosecuted. And, therefore, the paper goes on to explain the international rules that govern MACR and legislators' positions toward this presumption.2014-06-30T00:00:00Zعلانية المحاكمة الجزائيةمعتصم مشعشع *http://hdl.handle.net/123456789/7502016-10-17T07:49:26Z2014-06-16T00:00:00ZTitle: علانية المحاكمة الجزائية
Authors: معتصم مشعشع *
Abstract: مُلخَّص
علانية المحاكمة من الأصول الجوهرية في المحاكمات الجزائية. غير أن هذا الأصل ليس مطلقاً، بل ترد عليه عديد الاستثناءات المهمة، وتشترك هذه الاستثناءات جميعها في أن مؤداها هو الحيلولة دون الاطلاع على إجراءت المحاكمة، ويتحقق ذلك من خلال انعقاد المحاكمة سرية، سواء بالنسبة للكافة أو لفئة من الناس. وتكون المحاكمة سرية، سواء اتخذت المحكمة القرار بالسير في إجراءات المحاكمة في جلسات سرية، أو عندما تقرر البقاء على المحاكمة علنية، لكنها تمنع البعض من حضورها، أو عندما يمتنع على وسائل الإعلام نشر وقائع المحاكمة، حيث تندرج جميع هذه الحالات ضمن سرية المحاكمة، وما الفرق بينها سوى في درجة السرية، فقد تكون سرية المحاكمة مطلقة أو نسبية.
وعملت هذه الدراسة على تناول موضوع علانية المحاكمة الجزائية، من خلال البحث في حالات سريتها، وذلك من أجل الوقوف على ما إذا كان مؤدى هذه الحالات إهدار علانية المحاكمة، أم أنها تبقى ضمن حدود القيد عليها.
Abstract
Publicity of trails is an essential principle for criminal procedures. This principle is not absolute; it falls upon many important exceptions. These exceptions share preventing access to the trial; that is, when a trial is confidential for everyone or a certain group of people. Also, it is up to court to decide to either conduct trials in secrecy, or in public. This could be done by preventing the presence of some people, or by refraining the media from publishing the proceedings of the trial. All of these cases fall within the confidentiality of the trial; the only difference between them is in degree of confidentiality of trial; it may be so absolute or relative. This study attempts to address the confidentiality of the trial of criminal cases in order to determine whether the effect fringes upon the publicity of the trial or whether it remains within the limits of restriction.2014-06-16T00:00:00Zالعمل القسريّ ما بين التحريم الدوليّ والتجريم الوطنيّمحمد نواف الفواعرة *http://hdl.handle.net/123456789/7492016-10-17T07:48:34Z2014-03-12T00:00:00ZTitle: العمل القسريّ ما بين التحريم الدوليّ والتجريم الوطنيّ
Authors: محمد نواف الفواعرة *
Abstract: مُلخَّص
حثت التشريعات الدولية والوطنية على صون حق العامل في اختيار عمله وعدم إجباره على العمل، بحيث أصبح هذا الحق من المبادئ الراسخة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
إلا أن التقارير الدولية تشير الى تنامي ظاهرة العمل القسري بالتزامن مع ظاهرة الاتجار بالبشر، ولذلك جاءت هذه الدراسة للوقوف على مفهوم العمل القسري وفقاً للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وبيان مدى مواكبة المشرِّع الأردني في تجريمه للعمل القسري للاتفاقيات الدولية المناهضة لهذه الظاهرة.
Abstract
The international and national legislation urged on the maintenance of the worker's right to choose his work and not to be forced to work. Therefor, this has become an established right within the principles of the international system of human rights. However, the international reports indicate the growing phenomenon of forced labor in conjunction with the phenomenon of human trafficking and, consequently, this study attempted to determine the concept of forced labor in accordance with the international conventions and national legislation, and the extent by which the Jordanian legislator copes with international conventions in the criminalization of forced labor.2014-03-12T00:00:00Z